ميرزا حسين النوري الطبرسي
423
مستدرك الوسائل
طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت ، وتسعى ما بين الصفا والمروة ، وتقضي ما عليها من المناسك ، وان طهرت بعد الزوال من [ يوم ] ( 1 ) التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجة مفردة " . [ 11248 ] 4 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب - إلى أن قال - : قلت : فمعنا امرأة قد ولدت ، قال : " تقيم حتى تطهر " قلت : فما من ذاك بد ؟ قال : " ما من ذاك بد " . [ 11249 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ، ثم لتخرج وتلبي ، ولا تصل ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ، ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر ، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها . 58 * ( باب أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه ، والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة ) * [ 11250 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومتى حاضت المرأة في الطواف
--> ( 1 ) أثبتناه في المصدر . 4 - كتاب خلاد السدي البزاز ص 106 . 5 - المقنع ص 84 . باب 58 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .